علي أكبر السيفي المازندراني
419
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد ، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة ، إلا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 21 ) : لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة ( 1 ) .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 175 : 39 . ( 2 ) . رياض المسائل 560 : 12 . .